عدم قبول القاضي الذي ترأس الجلسة بالإجراءات السابقة في غيابه يُعدّ خللاً جوهرياً في الإجراءات يعيب الحكم ويستوجب نقضه متى ترتب عليه مساس بضمانات الخصومة.
إن عدم قبول رئيس المحكمة بالإجراءات يشكل خللاً بالإجراءات. المناقشة: حيث تبين من خلال ضبوط جلسات المحاكمة أن رئيسة المحكمة قد تغيبت في أكثر من جلسة ولم يحدد قرار ندب القاضي المسمى ولا تاريخه ولا الجهة التي تم الندب من خلالها كما أن القاضي الذي ترأس الجلسة لم يقبل بالإجراءات السابقة التي تمت في غيابه مما يشكل هذا خللا في الإجراءات ويحق للطاعنة بإبداء دفوعها مجدداً أمام المحكمة كما وردت في لائحة الطعن مما يتعين نقض القرار.