للمحكمة سلطة تقدير التعويض والحكم به متى أقامته على أسس واضحة ومفصّلة واستخلصت وقائع الدعوى وأدلتها استخلاصاً سائغاً، ولا يُنقض الحكم لمجرّد مجادلة تقديرها ما دام مستنداً إلى خبرات ووقائع ناقشتها على نحو قانوني.
إن اجتهادات هذه المحكمة تؤيد أن التعويض الذي تحكم بها المحكمة هو من صلاحياتها إذا كان مبنياً على أسس واضحة ومفصلة. المناقشة: حيث أن القرار موضوع الطعن قد ناقش الأدلة والوقائع المستخلصة من التحقيقات الجارية مناقشة قانونية سليمة وأحاط بواقعة الدعوى ولخص أدلتها وناقشها مناقشة قانونية سليمة وتضمن أوجه استشهادهمن حيث إجراء خبرة طبية ثلاثية وخبرة سير لتحديد نسبة المسؤولية وقد اعتمدت المحكمة هاتين الخبرتين لتوفقهما مع الأصول والقانون فجاء قرارها في محله القانوني سيما وأن اجتهادات هذه المحكمة تؤيد أن التعويض الذي تحكم بها المحكمة هو من صلاحياتها إذا كان مبنياً على أسس واضحة ومفصلة ولا تنال منه الأسباب المثارة في لائحة الطعن.