• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إن طلب إعادة المحاكمة لا يكون إلا بالنسبة للناحية الجزائية والعقوبة فقط ولإبطال دعوى الحق الشخصي

طلب إعادة المحاكمة لا يُقبل إلا في حدود الحكم الجزائي والعقوبة، وبما يتصل بإبطال دعوى الحق الشخصي التابعة، ولا يُستعمل لغير ذلك من أوجه النزاع.

نص الاجتهاد

إن طلب إعادة المحاكمة لا يكون إلا بالنسبة للناحية الجزائية والعقوبة فقط ولإبطال دعوى الحق الشخصي. المناقشة: لما كان القرار الصادر برد طلب إعادة المحاكمة شكلا لعدم توفر شروطه القانونية وطلب إعادة المحاكمة لا يكون إلا بالنسبة للناحية الجزائية والعقوبة فقط ولإبطال دعوى الحق الشخصيكما أنه شرع لمصلحة المحكوم عليه جزائياً بدعوى الأساس إذا قامت بعدها أو من شأنها أن تؤدي إلى براءة المحكوم عليه ( الكتاب الصادر عن العدل رقم 2689 تاريخ 1968/8/25م الصحيفة 2821 كتاب مجموعة قانونية أصول المحاكمات الجزائية – استنبولي مما يتوجب رفض الطعن.