إذا تغيّر رئيس الهيئة أثناء نظر الدعوى دون إثبات المستند القانوني للتغيير ودون تلاوة الأوراق على نحو صحيح، فإن ذلك يمسّ صحة الإجراءات ويؤدي إلى نقض الحكم شكلاً.
لما كانت جلسة 2001/10/10 قد تغير فيها رئيس الهيئة دون ذكر المستند ودون تلاوة الأوراق مما يجعل الطعن ينال من صحة القرار ويتوجب نقض الحكم شكلاً وإتاحة الفرصة للخصوم لإبداء دفوعهم ثانية.