• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إن إتباع محكمة الموضوع ومن بعدها الهيئة المخاصمة للقرار الناقض المشار إليه يتفق واجتهاد الهيئة العامة لمحكمة

الأصل وجوب التزام محكمة الموضوع والهيئة اللاحقة بحجية القرار الناقض في المسائل التي فصل فيها، ولا يُعدّ اتباعه خطأً مهنياً جسيماً ما دام لا يخالف اجتهاد الهيئة العامة لمحكمة النقض.

نص الاجتهاد

إن إتباع محكمة الموضوع ومن بعدها الهيئة المخاصمة للقرار الناقض المشار إليه يتفق واجتهاد الهيئة العامة لمحكمة النقض برقم 167/328 تاريخ 1994/11/6 لعامي 1995/1994 وهذا ما ينفي عن الهيئة الوقوع في الخطأ المهني الجسيم بحسبان أنه لا يجوز مخالفة قرارات الهيئة العامة وإن مخالفتها يشكل خطأ مهنياً جسيماً. المناقشة: في مناقشة الأسباب:من حيث أن مدعى المخاصمة يهدف من الدعوى إبطال القرار المخاصم الصادر عن الغرفة الجنائية لدى محكمة النقض برقم 205/2034 تاريخ 2000/11/24 بداعي أن الهيئة التي أصدرته ارتكبت خطأ مهنيا جسيما وذلك للأسباب المثارة بلائحة الدعوى المدرجة أعلاه. وحيث أن الثابت من أوراق الملف أن النيابة أسندت إلى مدعي المخاصمة جرم جناية الشروع التام بالقتل قصداً وفق المادة 533 عقوبات بدلالة المادة 200 منه وبعد التحقيقات التي قام بها قاضي التحقيق وقاضي الإحالة في اللاذقية وإحالة الأوراق إلى محكمة الجنايات في اللاذقية بالجرم المسند إليه مدعي المخاصمة المشار إليه قررت محكمة الجنايات تبديل الوصف الجرمي المسند للمتهم خالد من جناية الشروع التام بالقتل قصداً إلى جناية الإيذاء المقصود المؤدي إلى عجر ووضعه في سجن الأشغال المؤقتة بعد منحه الأسباب المخففة لمدة سنة وبالتعويض للمدعي بمبلغ قدره 500000 ليرة سورية. وحيث أن النيابة والمدعي الشخصي طعناً بالحكم لعدم قناعتها به فقضت الغرفة الجنائية لدى محكمة النقض بقرارها رقم 643/671 تاريخ 2000/7/22 بنقض الحكم المطعون فيه بداعي أن محكمة الجنايات التي نفت فيه القتل لدى المتهم وبدلت الوصف القانوني للجرم فقرارها يكون مشوباً بالفساد فعادت محكمة الجنايات في اللاذقية واتبعت ما جاء في الحكم الناقض وقضت بتجريم المتهم وفق المادة 533 عقوبات ووضعه في سجن الأشغال الشاقة بعد منحه الأسباب المخففة لمدة ثلاث سنوات وتسعة أشهر وحساب مدة توقيفه وبتعويض مقداره 625000 ستمائة وخمسة وعشرين ألف ليرة للمدعي. ولعدم قناعة المتهم بالقرار طعن به فقررت الهيئة المخاصمة بموجب قرارها المطالب بإبطاله برفض الطعن موضوعاً، وحيث أن القرار الناقض رقم 643/671 علل لتوفر نية القتل لدى مدعي المخاصمة بالتالي. حيث يتبين في هذه القضية أن المتهم قد استعمل في الضرب منجلاً حديداً يستعمل لقطع الأحطاب وهو أداة قاتلة سيما وإن الضرب فيها واقع على الرأس والمجني عليه في حالة النوم كما أن تكرار الضرب بهذه الأداة وجسامتها كما هو واضح من تقرير الطبابة الشرعية الأولى الذي جاء فيه إصابته بجرح رضي قاطع ومخاط طبي وبطول اسم في فروة الرأس أثر ضرب بمادة صلبة وجرح رضي قاطع ثاني في الوجنة اليمنى للوجه 4 سم وجروح متعددة و فتوحة في الناحية الخلفية للرأس كما توجد كسور متعددة في الجداري والصدغي الأيمن للجمجمة ناجمة لنفس السبب الرضي لدى المصاب ارتجاج دماغي مستمر)) وكذلك تقارير الخبرات الطبية الثلاثية والخماسية كل ذلك يجعل من قرار المحكمة الذي نفى فيه القتل لدى المتهم مشوباً بفساد الاستدلال وفساد الاستخلاص الموجب لنقض لهذه الناحية بسبب طعن النيابة. وحيث أن ما جاء في القرار الناقض من حيث توفر نية القتل لدى مدعي المخاصم أصبح قطعياً وذلك لعدم الطعن فيه من مدعي المخاصمة وبالتالي سيتحتم على محكمة الموضوع التي تحال إليها الدعوى وعلى الغرفة ذات العلاقة في محكمة النقض مراعاة حجية الحكم الناقض فيه تطبيق القانون على واقع مطروح على المحكمة إلا إذا خالف اجتهاد أقرته الهيئة العامة لمحكمة النقض. وحيث أن إتباع محكمة الجنايات في اللاذقية ومن بعدها الهيئة المخاصمة للقرار الناقض المشار إليه يتفق واجتهاد الهيئة العامة محكمة النقض برقم 167/328 تاريخ 1994/11/6 لعامي 1995/1994 وهذا ما ينفي عن الهيئة الوقوع في الخطأ المهني الجسيم بحسبان أنه لا يجوز مخالفة قرارات الهيئة العامة وإن مخالفتها يشكل خطأ مهنيا جسيما. وحيث أن طلب المخاصمة يغدو على هذا الأساس غير مقبول في الشكل لذلك تقرر بالإجماع ووفقا لطلب النيابة العامة: 1 – رفض الدعوى شكلا