• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إن القرار الناقض يكون ملزماً للمحكمة التي طعن بقرارها وللهيئة التي أصدرته أيضاً وبمجرد صدوره فإنه يكسب الأطرف في الدعوى مراكز قانونية

القرار الناقض يكتسب حجيةً ملزمةً للمحكمة المعاد إليها النظر وللهيئة التي أصدرته، ويُرتِّب للأطراف مراكز قانونية قائمة لا يجوز تجاهلها أو التحلل من آثارها إلا بإبطال ذلك القرار.

نص الاجتهاد

إن القرار الناقض يكون ملزماً للمحكمة التي طعن بقرارها وللهيئة التي أصدرته أيضاً وبمجرد صدوره فإنه يكسب الأطرف في الدعوى مراكز قانونية لا يجوز تجاهلها ولا التخلص من آثارها إلا بإبطال ذلك القرار. المناقشة: فعن ذلك :حصلت مشاجرة جماعية في حلب وكان قد أصيب فيها عدة أشخاص منهم المدعو أحمد.) الذي حصل على تقرير طبي بعجز دائم نسبته 40% وقد انتهى قرار قاضي الإحالة بحلب المؤرخ في 1994/3/3 إلى اتهام (أحمد. والدته لطيفة تولد 1947 بجناية الإيذاء قصدا المفضي إلى موت وفق المادة 543 عقوبات وعندما طعن المذكور بهذا القرار صدر الحكم الناقض المؤرخ في 1994/7/15 الذي تضمن على أن الذي أطلق النار هو أحمد بن مصطفى باش بن عمر والدته أميرة تولد 1956 و أن على قاضي الإحالة أن يتحقق من ذلك. اتبع قاضي الإحالة القرار الناقض وأصدر حكمه الذي طعن فيه مدعي المخاصمة ورفض طعنه. ولما كان قاضي الإحالة بقراره المؤرخ في 2002/4/3 قد اتبع القرار الناقض. ومن حيث أن القرار الناقض يكون ملزماً للهيئة التي طعن بقرارها وللهيئة التي أصدرته أيضا وبما أن الهيئة التي أصدرته اتبعته كمسار وفق توجهاته قرار قاضي الإحالة إثر طعن الأول. وبما أن القرار الناقض اكسب الأطرف في الدعوى مراكز قانونية لا يجوز تجاهلها ولا التمسك من آثارها إلا بإبطال ذلك القرار. وطالما أن الهيئة المشكو منها اتبعت القرار الناقض التي أصدرته هيئة قبلها ولم تخاصم فإن عوامل الخطأ المهني الجسيم تكون ملتغية. لذلك تقرر بالاتفاق: 1 – رد الدعوى شكلا.