القرارات الصادرة بردّ طلب الإدخال لا تكون قابلةً للطعن استقلالاً، وإنما يُثار الطعن عليها مع الطعن بالحكم الفاصل في موضوع الدعوى.
استقر الاجتهاد على أنه لا يجوز لمحكمة الاستئناف قبول الطعن شكلا برد طلب الإدخال لأنه لا يجوز الطعن به إلا مع الحكم الفاصل في موضوع ا لنزاع .