• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز الطعن برد طلب الإدخال استقلالاً قبل صدور الحكم الفاصل في موضوع النزاع

القرارات الصادرة بردّ طلب الإدخال لا تكون قابلةً للطعن استقلالاً، وإنما يُثار الطعن عليها مع الطعن بالحكم الفاصل في موضوع الدعوى.

نص الاجتهاد

استقر الاجتهاد على أنه لا يجوز لمحكمة الاستئناف قبول الطعن شكلا برد طلب الإدخال لأنه لا يجوز الطعن به إلا مع الحكم الفاصل في موضوع ا لنزاع .