في حوادث السير المؤمَّنة، يملك المتضرر حقاً مباشراً قبل مؤسسة التأمين مستقلّاً عن علاقة المؤمن له بها، ولا يجوز إلزامه بإدخال من لا يريد مخاصمته، ولا الاحتجاج عليه بدفوع المؤسسة تجاه المؤمن له أو باتفاقات تحديد المسؤولية المدنية الباطلة. كما أن تقدير المسؤولية والتعويض وتقرير الحاجة إلى الخبرة من مس...
استقر الاجتهاد على أنه لا يجوز اجبار الجهة المدعية على مخاصمة من لا ترغب بمخاصمته مما لا محل للمطالبة بإدخال السائق الصادم كمدعى عليه بناءً على طلب مؤسسة التأمينإن المحكمة غير ملزمة بإجراء خبرة لتحديد المسؤولية في حوادث السير إذا كانت أوراق الدعوى تسمح لها بتشكيل قناعتها و وتوزيع المسؤولية من تلقاء ذاتهااستقر الاجتهاد على أن عقد التأمين يعطي للمتضرر حقاً مباشراً تجاه مؤسسة التأمين و لا تسري بحقه الدفوع التي من حق المؤسسة التمسك بها تجاه المؤمن له حسب المادة 207 من قانون السير كما أن أي اتفاق لتحديد المسؤولية المدني يقع باطلاً استناداً إلى المادة 201 من قانون السيراستقر الاجتهاد على أنه لا محل للمطالبة بقصر التزام مؤسسة التأمين على مبلغ ثلاثمائة ألف ليرة سورية كحد أقصى عن الشخص الواحد أو وفاتهأن فهم و وزن وتقدير الأدلة من الأمور الموضوعية المتروكة لقناعة محكمة الموضوع مما لا وجه لتخطئة الحكم المطعون لجهة توزيع المسؤولية في وقوع الحادث ما دام أن المحكمة قد عددت أخطا كل من المغدور وسائق الميكرو باص الصادم ووزعت مسؤولية كل منهما بما يتوافق مع الخطأ المرتكب الزام المؤسسة العامة السورية للتأمين بأن تدفع لورثة المتوفى مبلغ 510 آلاف ليرة سورية كعطل وضرر فالتعويض المحكوم به هنا في حدود المألوف .خاصة وأن المحكمة أوضحت الأسس التي اعتمدتها في تحديد التعويض