يملك قاضي الموضوع سلطة تقدير التعويض عن العجز والاطمئنان إلى الخبرة الطبية متى كان التقدير معللاً ومبنياً على أسس سائغة ولم يشبه الغلو أو مخالفة الأصول.
ترى محكمة النقض أن اعتماد مبلغ 5000 ليرة سورية عن كل درجة عجز هو تعويض غير مبالغ فيه وتقديره من اطلاقات محكمة الموضوع طالما قدر بصورة مستساغة بعد بيان عناصر الضرر والأسس المعتمدة في التقديرإن الخبرة الطبية مسألة فنية يعود تقدير اعتمادها لمحكمة الموضوع طالما جاءت سليمة وموافقة للأصول والقانون