المصلحة والصفة شرطان جوهريان لقبول أي دعوى، ويجب على المحكمة التحقق منهما تلقائياً، فإذا انعدمتا أو انعدم أحدهما قضت برد الدعوى.
مناط أي دعوى المصلحة والصفة وفي حال عدم توافرهما فعلى المحكمة أن ترد الدعوى باعتبار أن المصلحة والصفة من المسائل الجوهرية التي جعلها المشرع ترقى إلى النظام العام وعلى المحكمة التحقق منهما