تُحدَّد مسؤولية الناقل البحري بمحضر ضبط الإدخال النظامي وفقاً للنصوص الخاصة المنظمة للمرفأ والتجارة البحرية، ولا يُصار إلى مساءلته خارج هذا الإطار عند قيام المحضر على وجهه القانوني.
تتحدد مسؤولية الناقل البحري بمحضر ضبط الإدخال النظم وفق المادتين 33 و77 من نظام استثمار المرفأ والمادة 210 تجارة بحرية