إذا انقضت خمس سنوات على تاريخ الاستملاك أو على وضع اليد، أي التاريخين أسبق، استحقت الفائدة على بدل الاستملاك، ولا يسقط هذا الاستحقاق بمجرد تراخي الإدارة في وضع اليد أو تأخرها في المطالبة.
الفائدة تستحق بعد انقضاء خمس سنوات على تاريخ الاستملاك او وضع اليد ايهما اسبق فان تراخي الادارة بعدم وضع يدها على العقار المستملك لايحول دون المطالبة بالفائدة وهذا مؤيد بأحكام المادة 25 من قانون الاستملاك رقم 20 لعام 1983 .