• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تستحق الفائدة على بدل الاستملاك بعد خمس سنوات من تاريخ الاستملاك أو وضع اليد أيهما أسبق ولا يمنع تأخر الإدارة من المطالبة بها

إذا انقضت خمس سنوات على تاريخ الاستملاك أو على وضع اليد، أي التاريخين أسبق، استحقت الفائدة على بدل الاستملاك، ولا يسقط هذا الاستحقاق بمجرد تراخي الإدارة في وضع اليد أو تأخرها في المطالبة.

نص الاجتهاد

الفائدة تستحق بعد انقضاء خمس سنوات على تاريخ الاستملاك او وضع اليد ايهما اسبق فان تراخي الادارة بعدم وضع يدها على العقار المستملك لايحول دون المطالبة بالفائدة وهذا مؤيد بأحكام المادة 25 من قانون الاستملاك رقم 20 لعام 1983 .