العقار الواقع خارج المخطط التنظيمي لا تترتب عليه التزامات بلدية مرتبطة بخدمات التنظيم والتحسين المحلي، كالرسم الشرفي أو التزفييت أو التعبيد، ما لم يرد نص خاص يوجبها.
بما ان العقاران يقعان خارج المخطط التنظيمي فلا يترتب عليهما اية التزامات تجاه البلدية من رسوم شرفية او تزفييت وتعبيد وخلافه