• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا تترتب على العقارات الواقعة خارج المخطط التنظيمي رسوم أو التزامات بلدية من شرفية وتزفييت وتعبيد

العقار الواقع خارج المخطط التنظيمي لا تترتب عليه التزامات بلدية مرتبطة بخدمات التنظيم والتحسين المحلي، كالرسم الشرفي أو التزفييت أو التعبيد، ما لم يرد نص خاص يوجبها.

نص الاجتهاد

بما ان العقاران يقعان خارج المخطط التنظيمي فلا يترتب عليهما اية التزامات تجاه البلدية من رسوم شرفية او تزفييت وتعبيد وخلافه