• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الوقيف إجراء احترازي يختلف عن العقوبة ولا يكتسب وصفها

كل إجراء يقرر على سبيل الاحتراز والوقاية من الخطر يُعامل كتدبير احترازي لا كعقوبة، ما لم يرد النص على خلاف ذلك صراحة.

نص الاجتهاد

الوقيف تدبير احترازي و ليس بعقوبة .