كل إجراء يقرر على سبيل الاحتراز والوقاية من الخطر يُعامل كتدبير احترازي لا كعقوبة، ما لم يرد النص على خلاف ذلك صراحة.
الوقيف تدبير احترازي و ليس بعقوبة .