• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز للمؤسسة العامة ذات الطابع الاقتصادي بعد قبض الثمن وتسليم المبيع أن تطالب بفرق الأسعار عن بيعها المبرم مع الغير

تمام البيع بقبض الثمن وتسليم المبيع يُسقط حق البائع في الرجوع على المشتري بطلب فرق الأسعار، ولا يجوز له أن يصنع دليله بنفسه أو يتخذ من تقارير غير ملزمة أساساً لإلزام القضاء.

نص الاجتهاد

حيث أن الجهة المدعية مؤسسة عامة ذات طابع اقتصادي و تعتبر تاجرة في علاقاتها مع الغير فان بيعها لمادة الاسمنت لاحد المواطنين و استلامها الثمن وتسليم المادة وان كان بصورة استثنائية فمن غير الجائز لها بعد ذلك المطالبة بفرق الاسعار و لايلحق ذلك بها أي ضرر طالما باعت بالسعر الذي حددته وقرار التغريم وتقرير الهيئة المركزية لا يلزم القضاء و لايجوز المرء ان يخلق دليلا لنفسه بنفسه .