• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

صدور قرار الاستملاك يخرج طلب التعويض عن اختصاص القضاء العادي ويجعله من اختصاص لجان الاستملاك

إذا صدر قرار استملاك يشمل العقار المدعى بالاستيلاء عليه، فإن منازعة التعويض عن الجزء المقتطع وملحقاته تختص بها لجان الاستملاك لا القضاء العادي، ويُعد الاختصاص الولائي من النظام العام ويُثار تلقائياً.

نص الاجتهاد

صدور قرار استملاك يشمل العقار المدعى بالاستيلاء عليه يضفي على وضع يد الادارة على الجزء المقتطع صفة المشروعية ويخرج أمر النظر بطلب التعويض و ملحقاته من اختصاص القضاء العادي الى لجان الاستملاك المنصوص عنها بالقانون لعام 1983 .الاختصاص الولائي من النظام العام و تثيره المحكمة تلقائيا .