تتحمل الجهة الإدارية المختصة بالتنظيم مسؤولية الخصومة متى كان الاقتطاع من العقار واقعاً ضمن المخطط التنظيمي للطريق العام، ولا ينتفي ذلك بمجرد تدخل الغير في التنفيذ المادي للاقتطاع.
اذا كان الجزء المقتطع من عقار المواطن للطريق العام واقعا ضمن المخطط التنظيمي للبلدة فان البلدية هي الخصم المسؤول بالدعوى وان قيام طرف آخر بالحاق جزء من عقار بالطريق العام لايعفي البلدية من مسؤوليتها .