• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

البلدية هي الخصم المسؤول عن اقتطاع جزء من العقار للطريق العام متى وقع ضمن المخطط التنظيمي ولا يعفيها تدخل الغير من المسؤولية

تتحمل الجهة الإدارية المختصة بالتنظيم مسؤولية الخصومة متى كان الاقتطاع من العقار واقعاً ضمن المخطط التنظيمي للطريق العام، ولا ينتفي ذلك بمجرد تدخل الغير في التنفيذ المادي للاقتطاع.

نص الاجتهاد

اذا كان الجزء المقتطع من عقار المواطن للطريق العام واقعا ضمن المخطط التنظيمي للبلدة فان البلدية هي الخصم المسؤول بالدعوى وان قيام طرف آخر بالحاق جزء من عقار بالطريق العام لايعفي البلدية من مسؤوليتها .