في دعاوى بدل الاستملاك المتعلقة بالمناطق غير المحددة والمحررة، يتحمل عبء التأخير في الدفع الجهة المدعية لا الجهة المستملكة.
التأخير في دفع بدل الاستملاك في المناطق غير المحددة والمحررة يكون من قبل الجهة المدعية وليس من قبل الجهة المستملكة .