• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تأخير دفع بدل الاستملاك في المناطق غير المحددة والمحررة يقع على عاتق الجهة المدعية لا الجهة المستملكة

في دعاوى بدل الاستملاك المتعلقة بالمناطق غير المحددة والمحررة، يتحمل عبء التأخير في الدفع الجهة المدعية لا الجهة المستملكة.

نص الاجتهاد

التأخير في دفع بدل الاستملاك في المناطق غير المحددة والمحررة يكون من قبل الجهة المدعية وليس من قبل الجهة المستملكة .