إذا عُيّن الخبراء من المحكمة بحضور الخصوم وسكتوا عن الاعتراض ثم ناقشوا تقرير الخبرة أو نتائجها، عُدّ ذلك قبولاً بإجراءات التعيين وسقط حقهم في إثارة بطلانها لاحقاً ما دام الدفع لا يمسّ النظام العام.
قواعد الاثبات موضوعة لصالح الافراد وتسمية المحكمة للخبراء بحضور الطرفين دون ابداء أي اعتراض على ذلك ومناقشة خبرتهم بعد تقديمها دون التعرض لطريقة تسميتهم انما يعتبر قبولا باختيار المحكمة لهم و لايجوز اثارة هذا الدفع لاحقا لعدم تعلقه بالنظام العام