• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تسمية الخبراء من المحكمة بحضور الخصوم دون اعتراض منهم تُعد قبولاً بها ولا يجوز إثارة الدفع ببطلانها لاحقاً

إذا عُيّن الخبراء من المحكمة بحضور الخصوم وسكتوا عن الاعتراض ثم ناقشوا تقرير الخبرة أو نتائجها، عُدّ ذلك قبولاً بإجراءات التعيين وسقط حقهم في إثارة بطلانها لاحقاً ما دام الدفع لا يمسّ النظام العام.

نص الاجتهاد

قواعد الاثبات موضوعة لصالح الافراد وتسمية المحكمة للخبراء بحضور الطرفين دون ابداء أي اعتراض على ذلك ومناقشة خبرتهم بعد تقديمها دون التعرض لطريقة تسميتهم انما يعتبر قبولا باختيار المحكمة لهم و لايجوز اثارة هذا الدفع لاحقا لعدم تعلقه بالنظام العام