إذا كان الحجز الاحتياطي غير مؤسس على حكم أو سند قابل للتنفيذ، فإن أثره يزول لعدم إقامة دعوى أصل الحق ضمن المدة التي يوجبها القانون، ويظل للمحجوز عليه حق اللجوء إلى القضاء العادي للطعن في اختصاص الجهة التي أمرت بالحجز ما لم يرد نص صريح يسلب هذه الولاية.
اذا لم يكن طلب الحجز مستند الى حكم او سند قابل للتنفيذ يزول اثر الحجز المقرر وفقا لاحكام المادة 314 اصول اذا لم يقدم الحاجز الدعوى بأصل الحق خلال ثمانية أيام تبدأ من تاريخ تنفيذ الحكم بالحجز او بسقوط الدعوى الجزائية والغاية من ذلك الوقوف على مدى جدية الطلب و تثبيت الحجز بعد الحصول على سند تنفيذي .القانون الذي منح وزير المالية حق القاء الحجز الاحتياطي على الاموال العائدة للعاملين في الدولة و زوجاتهم لا يمنع المحجوز عليه من مراجعة القضاء العادي صاحب الولاية الشاملة والدفع بعدم اختصاصه برؤية الدعوى وتنها من اختصاص القضاء الاداري لا سند له في القانون .