• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجب أن تكون الأحكام النهائية واضحة جلية خالية من الغموض والإبهام بما يتيح تنفيذها، ولا يعيبها عدم تفصيل أسماء الخصوم في منطوقها إذا وردت في متنها

العبرة في الحكم النهائي أن يتضمن قضاءً واضحاً محدداً قابلاً للتنفيذ، ولا يؤثر في صحته إغفال ذكر أسماء الخصوم تفصيلاً في المنطوق إذا كانت واردةً ومحددةً في أسباب الحكم أو متنه.

نص الاجتهاد

يجب في الاحكام النهائية في موضوع النزاع ان تكون واضحة جلية لا يشوبها غموض ولا ابهام ليمكن تنفيذها .لا يعيب الحكم عدم ذكر أسماء الخصوم تفصيلا في منطوقه طالما وردت في متنه .