العبرة في الحكم النهائي أن يتضمن قضاءً واضحاً محدداً قابلاً للتنفيذ، ولا يؤثر في صحته إغفال ذكر أسماء الخصوم تفصيلاً في المنطوق إذا كانت واردةً ومحددةً في أسباب الحكم أو متنه.
يجب في الاحكام النهائية في موضوع النزاع ان تكون واضحة جلية لا يشوبها غموض ولا ابهام ليمكن تنفيذها .لا يعيب الحكم عدم ذكر أسماء الخصوم تفصيلا في منطوقه طالما وردت في متنه .