الأصل جواز إنابة المحاكم المختصة في الدول العربية المتعاقدة للقيام بالإجراءات القضائية، ولا سيما إذا كان استحضار الخصم لأداء اليمين في سوريا يسبب له مشقةً أو عبئاً ثقيلاً، ما لم يوجد مانع قانوني خاص.
لايوجد ما يمنع من انابة محاكم الدول العربية الداخلة في الاتفاقية القضائية من القيام باجراءات قضائية وان حضور الموجهه اليه اليمين لحلفها في سوريا أمر يشكل عبئا ثقيلا على المدعى عليه .