قيام جريمة الافتراء يقتضي ثبوت العلم ببراءة المبلّغ عنه مع سوء النية، ولا يُستدل على ذلك بمجرد صدور حكم بالبراءة أو منع المحاكمة.
صدور حكم بالبراءة او منع المحاكمة لا يكفي لتوافر النية و العلم لجريمة الافتراء بل لابد من اثبات علم المفترى و سوء نية ببراءة المفترى عليه .