• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا تقوم جريمة الافتراء بمجرد صدور حكم بالبراءة أو منع المحاكمة ما لم يثبت علم المبلّغ ببراءة المبلّغ عنه وسوء نيته

قيام جريمة الافتراء يقتضي ثبوت العلم ببراءة المبلّغ عنه مع سوء النية، ولا يُستدل على ذلك بمجرد صدور حكم بالبراءة أو منع المحاكمة.

نص الاجتهاد

صدور حكم بالبراءة او منع المحاكمة لا يكفي لتوافر النية و العلم لجريمة الافتراء بل لابد من اثبات علم المفترى و سوء نية ببراءة المفترى عليه .