الأصل عدم سماع البينة الشخصية لإثبات خلاف السند الخطي، ويقتصر دورها على تأييده أو كشف غموضه. كما أن قبول الخصم سماع شهود معيّنين في واقعة لا تقبل الإثبات بالبينة الشخصية يقيّد المحكمة فلا تتعدّاه إلى غيرهم.
لا يستمع شهود السند الخطي ضده وانما يستمون لتأيده او لتوضيح غموض محتمل واذا قبل الخصم سماع شهود معينين في موضوع لا يقبل الاثبات بالبينة الشخصية فليس للمحكمة ان تسمع غيرهم .