• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إن القاضي ملزم بتطبيق النصوص القانونية على ما وردت عليه دون إخلال بما جاء فيها من لفظ أو معنى

يتعيّن على القاضي تطبيق النص الجزائي الخاص على الواقعة متى انطبقت ألفاظه ومعناه، ولا يجوز استبعاد النص الواضح بتأويلٍ غير منسجم مع عبارته أو قصد المشرّع؛ كما أن التكييف لا يلتبس بين الإيذاء والتحقير إذا كانت الأفعال المادية هي ضرب أو جرح أو إيذاء مستقل بعقوبته الخاصة.

نص الاجتهاد

إن القاضي ملزم بتطبيق النصوص القانونية على ما وردت عليه دون إخلال بما جاء فيها من لفظ أو معنى. فلا يجوز للقاضي أن يسعى لإضاعة القانون بتفسير لا يتلاءم مع اللفظ ولا ينسجم مع قصد الشارع من المعنى المطلوب المناقشة: إن الوقائع التي تبنتها محكمة الاستئناف تشير إلى أن المدعى عليه أقدم على ضرب زوجته وشدها من شعرها وجرها على الأرض ثم ذهبت المحكمة بعد ذلك إلى اعتبار الجرم من نوع التحقير لأن هذه الأفعال لا يمكن أن تعتبر من نوع الجرم المعاقب عليه بالمادة 540 من قانون العقوبات لعدم اقترانها بتعطيل المدعية عن العمل.إن القاضي ملزم بتطبيق النصوص القانونية على ما ورد عليه دون إخلال بما جاء فيها من لفظ أو معنى كما أن القاعدة الأصولية المتفق عليها فقهاً وقضاء تشير إلى أنه لا مساغ للاجتهاد في مورد النص فلا يجوز للقاضي أن يسعى لإضاعة القانون بتفسير لا يتلاءم مع اللفظ ولا ينسجم مع قصد الشارع من المعنى المطلوب.وقد بحث الباب الثامن من قانون العقوبات عن الجرائم التي تقع على الأشخاص وهو يحتوي على فصلين أحده خاص بالاعتداء على حياة الإنسان وسلامته وفيه ذكر القتل بأنواعه والإيذاء بأنواعه ثم جاء بعده الفصل الثاني باحثاً عن الجرائم الواقعة على الحرية والشرف وفيه جرائم القدح والذم.وهذا التقسيم الوارد في صلب القانون دليل على الفارق بين الأمرين وعلى ما قصده الشارع من تباين الجرمين وعدم تداخل أحدهما بالآخر إلا ما كان من باب اجتماع الجرائم المعنوي وفقاً للمادة 180 من قانون العقوبات.وإن ما جاء في المادة 570 من القانون المذكور المعطوفة على المادة 373 منه من ذكر التحقير بالكلام والحركات والتهديد لا يمكن أن يرتقي إلى درجة الاعتداء والإيذاء لخروجها عن معنى التحقير ودخولها في باب العنف وأعمال الشدة والضرب كما وأن هذه الأفعال الأخيرة لا يمكن أن تدخل في مفهوم التحقير لأن لها معنى مستقلاً وعقوبة خاصة بها. وإن ما جاء في المادة 540 من قانون العقوبات يشير إلى عقاب من أقدم على ضرب شخص أو جرحه أو إيذائه ولم ينجم عن هذه الأفعال تعطيل عن العمل لمدة تزيد عن عشرة أيام وهذا النص واضح في لفظه وفي معناه وهو يشتمل كل ضرب أو جرح أو إيذاء لم ينجم عنه تعطيل ما أو إحداث تعطيلاً مقيداً بالمدة المذكورة لأن ورود اللفظ بصيغة النفي يقتضي هذا العموم.