الضبوط التنظيمية المحررة من رجال الشرطة يجوز دحضها وإثبات خلافها بكافة طرق الإثبات، ومنها البينة الشخصية.
الضبوط التي ينظمها رجال الشرطة تقبل اثبات العكس و بالبينة الشخصية .