• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الضبوط التي ينظمها رجال الشرطة يجوز إثبات عكسها بالبينة الشخصية

الضبوط التنظيمية المحررة من رجال الشرطة يجوز دحضها وإثبات خلافها بكافة طرق الإثبات، ومنها البينة الشخصية.

نص الاجتهاد

الضبوط التي ينظمها رجال الشرطة تقبل اثبات العكس و بالبينة الشخصية .