• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تنتقل الحقوق الإيجارية بعد وفاة المستأجر الأصلي إلى جميع الورثة ويجوز لهم مقاضاة المعتدي عليها مجتمعين أو منفردين بصفتهم الشخصية

الحقوق الإيجارية تنتقل بوفاة المستأجر الأصلي إلى جميع الورثة، ويجوز لكل وارث أو لهم مجتمعين مقاضاة المعتدي على حق الإيجار بصفتهم الشخصية.

نص الاجتهاد

في حال وفاة المستأجر الاصلي تنتقل الحقوق الايجارية الى جميع الورثة و باكانهم اقامة الدعوى مجتمعين او منفردين بمواجهة المعتدي على حق الايجار بصفتهم الشخصية