الحقوق الإيجارية تنتقل بوفاة المستأجر الأصلي إلى جميع الورثة، ويجوز لكل وارث أو لهم مجتمعين مقاضاة المعتدي على حق الإيجار بصفتهم الشخصية.
في حال وفاة المستأجر الاصلي تنتقل الحقوق الايجارية الى جميع الورثة و باكانهم اقامة الدعوى مجتمعين او منفردين بمواجهة المعتدي على حق الايجار بصفتهم الشخصية