شمول العقار بالاستملاك يثبت بالمخطط الاستملاكي، ولا ينتفي لعدم تدوين إشارة الاستملاك على الصحيفة العقارية أو إغفال رقم العقار في الجدول، لأن هذه البيانات لا تُعدّ بذاتها معيار الانعقاد أو السريان.
عدم وضع اشارة الاستملاك على صحيفة العقار او عدم ذكر رقمه بالجدول المتضمن العقارات المشمولة بالاستملاك لا يفيد عدم شموله بالاستملاك المذكور اذ العبرة للمخطط الاستملاكي استملاك العقار يضفي على وضع اليد المشروعية و يخرج أمر النظر بطلب التعويض و ملحقاته