إغفال إدراج العقار المستملك في جدول التقدير، مع مراجعة الجهة المستملكة وامتناعها عن التصحيح، يرتب مساءلتها ويجيز للقضاء العادي التدخل في تقدير بدل الاستملاك. وتطبق فائدة التأخير المترتبة على بدل الاستملاك وفق قانون الاستملاك بوصفه قانوناً خاصاً مقدماً على القانون المدني.
صدور قرار باستملاك العقار وعدم ادراج العقار المستملك في جدول تقدير القيم للعقارات المستملكة من قبل اللجان المختصة ومراجعة الجهة المستملكة لتدارك النقص و امتناعها عن ذلك يجعل عملها مشوبا بعدم المشروعية وخطأ يستدعي التقدير بتدخل القضاء العادي بذلك بما أن العقار مسجل باسم مؤرث الجهة المدعية التي أقامت الدعوى أصالة واضافة للتركة وأبرزت حصر الارث الشرعي فان الادعاء موافق لاحكام القانون لانه لايتوقف على اجراء معاملة الانتقال من اسم المؤرث الى الورثة و يكفي ابراز قيد للعقار وحصر الارث الفائدة التي يحكم بها لقاء التأخر بدفع بدل الاستملاك يحكمها قانون الاستملاك رقم 20 لعام 1983 المادة ( 25 منه ) وليس الفائدة المنصوص عنها في القانون المدني والاستملاك قانون خاص يقيد العام .