يحلّ المؤمن محلّ المضرور في حدود التعويض الذي أدّاه، وله الرجوع على المسؤول المدني ضمن حدود مسؤوليته. وتثبت المسؤولية المدنية لمالك المركبة وسائقها عن الأضرار الناجمة عن استعمالها، مع عدم جواز إدخال من لم يكن خصماً أمام محكمة الدرجة الأولى في مرحلة الاستئناف.
تحل شركة التأمين في حدود ما دفعته للمتضرر محل هذا الاخير حكما في حقوقه تجاه الغير المسؤول مدنيا وفي حدود مسؤوليته و مالك المركبة وسائقها مسؤولان مدنيا عن تعويض الاضرار الناجمة عن استعمالهالا يجوز الادخال في مرحلة الاستئناف لمن لم يكن خصما أمام محكم