حق الحائز في طلب التعويض عن الضرر اللاحق بالعقار يثبت متى كانت المطالبة منصرفة إلى الضرر لا إلى قيمة العين، ولا ينتفي هذا الحق لمجرد عدم ترخيص البناء إذا لم يُتخذ قانوناً قرار بإزالة البناء أو لم تتحقق موجبات عدم استحقاق التعويض.
اذا لم تكن المطالبة تستهدف قيمة عين العقار فللحائز الادعاء لتعويض الاضرار اللاحقة بالعقارحيث ان البناء قائم وعلى فرض عدم وجود ترخيص فان ذلك لا يعفي الجهة المسؤولة عن احداث الضرر من التعويض طالما لم تلجأ وفق أنظمتها الى ازالة البناء ان كان ذلك مسوغا