إذا اشترط القانون الإعذار لاستحقاق التعويض، فإن رفع الدعوى يمكن أن يقوم مقام الإنذار. والمؤسسة العامة ذات الشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي تتحمل التزاماتها بذاتها، ولا تنتقل ديونها إلى الوزارة التي تتبع لها إدارياً.
القانون لم يشترط توجيه الانذار للمدين قبل اقامة الدعوى الا ان القانون نص على عدم استحقاق التعويض الا بعد اعذار المدين واجاز الفقه والاجتهاد اعتبار استدعاء الدعوى بمثابة الانذار المؤسسة العامة للاسكان العسكري شخصية اعتبارية لها استقلالها المالي وان تبعيتها لوزارة الدفاع لا يؤدي الى الزام الوزارة بما يترتب بذمة المؤسسة .