• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إذا أمضى المحكوم عليه ثلاثة أرباع المدة المحكوم بها وكان سلوكه خلالها جيداً ولم يعاقب وكانت الشروط المنوه عنها في المادة 172 ع متوفرة فإنه

استحقاق المحكوم عليه وقف الحكم النافذ يتحقق متى أمضى ثلاثة أرباع مدة العقوبة، وحافظ على سلوك حسن دون معاقبة، وتوافرت فيه شروط النص الخاص؛ فإذا اجتمعت هذه العناصر وجب منح الوقف.

نص الاجتهاد

إذا أمضى المحكوم عليه ثلاثة أرباع المدة المحكوم بها وكان سلوكه خلالها جيداً ولم يعاقب وكانت الشروط المنوه عنها في المادة 172 ع متوفرة فإنه يستفيد من وقف الحكم النافذ. المناقشة: لما كان ثابتاً من الملف أن الطاعن قد أمضى ثلاثة أرباع المدة المحكوم بها وكان سلوكه خلالها جيداً ولم يعاقب وكانت الشروط المنوه عنها في المادة /172/ ع متوفرة في الطاعن وكانت هيئة هذه المحكمة سبق لها أن منحت المحكوم عليه في ذات الدعوى وقف الحكم النافذ بموجب قرارها رقم 3091/1869 تاریخ 2002/9/23 وتحقيقاً للعدالة والقسطاس ترى المحكمة منح الطاعن وقف الحكم النافذ مما يتعين نقض الحكم المطعون فيه.