وقف الحكم النافذ يكون واجباً عند استكمال المحكوم عليه ثلاثة أرباع مدة المحكومية وثبوت إصلاحه لحاله وحسن سلوكه وعدم قيام ما يمنع قانوناً من منحه هذا الأثر.
إن أحكام المادة 172 قد نصت بجواز منح وقف الحكم النافذ في حال أن المحكوم عليه قد أصلح نفسه ومع تنفيذ ثلاثة أرباع مدة محكوميته يتوجب منح المحكمة عليه وقف الحكم الصادر بحقه. المناقشة: حيث أن المحكمة مصدرة القرار الطعين كانت قد ردت طلب الطاعن بوقف الحكم النافذ دون أن تبين المبررات لما خلصت إليه من نتيجة.ولما كان الثابت من كتاب رئيس فرع سير حلب ما يفيد أن الطاعن قد أصلح نفسه وهو حسن السيرة خلال فترة تنفيذ حكمه وعدم وجود أسبقيات. ولما كانت أحكام المادة /172/ قد نصت بجواز منح وقف الحكم النافذ في حال أن المحكوم عليه قد أصلح نفسه ومع تنفيذ ثلاثة أرباع مدة محكوميته يتوجب منح المحكمة عليه وقف الحكم الصادر بحقه وعليه والحال فإن أسباب الطعن تنال من القرار المطعون فيه مما يتعين نقضه.