تجب صحة محضر المحاكمة من حيث بيان أسماء الحاضرين والغائبين والإشارة إلى بدء المحاكمة، وإلا كانت الإجراءات باطلة بطلاناً مطلقاً.
عدم الإشارة إلى أسماء الحاضرين أو الغائبين ولا إلى الشروع بالمحاكمة تجعل إجراءات المحاكمة باطلة بطلانا مطلقا