• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان انتهاء ميعاد الاعتراض في يوم عطلة تغلق فيه الدوائر الرسمية دواوينها يوجب تمديد الميعاد الى اول يوم عمل يلي التعطيل

انقضاء الميعاد في يوم عطلة رسمية يمنع تمام الاستفادة من كامل الأجل، فيمتد الميعاد إلى أول يوم عمل تالٍ للعطلة وفق القواعد العامة، ويكون الإجراء المقدم في هذا اليوم مقبولاً شكلاً.

نص الاجتهاد

ان انتهاء ميعاد الاعتراض في يوم عطلة تغلق فيه الدوائر الرسمية دواوينها يوجب تمديد الميعاد الى اول يوم عمل يلي التعطيل . المناقشة: ان دائرة فحص الطعون لدى محكمة النقض بعد اطلاعها على استدعاء الطعن المقدم في ۱۹٦۰/۱/۹ وعلى مذكرة النيابة العامة الرامية الى رفض الطعن ، وعلى كافة أوراق الطعن ، وغب الاستماع الى تقرير المستشار المقرر في الجلسة المنعقدة لفحص هذا الطعن ، اتخذت القرار الآتي من حيث ان الجهة الطاعنة تأخذ على الحكم المطعون فيه قبول الاعتراض المقدم بعد انقضاء الميعاد الذي لا يجوز تمديده في حالة انتهائه بيوم عطلة رسمية. ومن حيث ان تطبيق أحكام المادة ٣٢٥ من قانون الجمارك التي أوجبت على المعترضين تقديم الاعتراض خلال ميعاد لا يتجاوز خمسة عشر يوما من تاريخ تبليغ قرار اللجنة الجمركية انما يستتبع تمكين هؤلاء المعترضين من استعمال حقهم في هذا الميعاد بتمامه ومن حيث ان انتهاء الميعاد في يوم عطلة تغلق فيه الدوائر الرسمية دواوينها يحول دون استفادة المعترضين من الميعاد على الوجه الكامل ومن حيث انه يتحتم في مثل هذه الحالة امتداد الميعاد الى اول يوم عمل يلي فترة التعطيل تطبيقا للقواعد العامة ومن حيث ان الحكم المطعون فيه اقام قضاءه على هذا الاساس فان الطعن المرفوع ضده يبدو غير جدير بالعرض على دائرة المواد المدنية ويتعين رفضه بمقتضى المادة ۱۰ من القانون ٥٧ لسنة ١٩٥٩ لذلك حكمت بالإجماع برفض الطعن