صحة البطاقة البريدية مسألة متعلقة بالنظام العام، ولا يُعتدّ بها إلا بعد التأكد من أن مضمونها واضح ومستوفٍ لكامل شروطه ومشتمل على البيانات النافية للجهالة.
صحة البطاقة البريدية من النظام العام ولا بد من التأكد من مضمونها وهل هي مستوفية لكامل شروطها والمعلومات النافية للجهالة