تقديم صورة البطاقة البريدية يُعدّ من المستندات القانونية اللازمة للدعوى في هذا السياق، وغيابها يجعل الدعوى غير مستوفية لمستندها القانوني.
عدم إبراز صورة عن البطاقة البريدية يجعل الدعوى غير مستوفية لمستندها القانوني