دعوى الإخلاء لعدم الدفع لا تُقبل إلا إذا سبقها إنذار صحيح بالدفع موجّه إلى المستأجر وفق الأصول، بينما المطالبة ببدلات الأجرة لا يشترط لها هذا الإنذار.
إن المطالبة بالإخلاء لعلة التقصير بالدفع تستلزم توجيه إنذار بالدفع قبل إقامة الدعوى على المستأجر وينبغي أن يكون الإنذار صحيحا سواء كان بواسطة الكاتب بالعدل أم بالبطاقة البريدية وأن يتم بصورة قانونية أما المطالبة ببدلات الإيجار فلا تستدعي توجيه أي إنذار