• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الإخلاء للتقصير في دفع الأجرة لا يقبل إلا بعد إنذار صحيح بالدفع، أما المطالبة ببدلات الإيجار فلا تستلزم إنذاراً

دعوى الإخلاء لعدم الدفع لا تُقبل إلا إذا سبقها إنذار صحيح بالدفع موجّه إلى المستأجر وفق الأصول، بينما المطالبة ببدلات الأجرة لا يشترط لها هذا الإنذار.

نص الاجتهاد

إن المطالبة بالإخلاء لعلة التقصير بالدفع تستلزم توجيه إنذار بالدفع قبل إقامة الدعوى على المستأجر وينبغي أن يكون الإنذار صحيحا سواء كان بواسطة الكاتب بالعدل أم بالبطاقة البريدية وأن يتم بصورة قانونية أما المطالبة ببدلات الإيجار فلا تستدعي توجيه أي إنذار