إذا ثبت أن التعامل بين الطرفين وقع في نطاق الاتجار بالبضائع، فإن العلاقة تُعدّ تجارية بين تاجرين، وتكتسب الدفاتر التجارية النظامية حجيتها الثبوتية بينهما.
إذا كان المدعى عليه يعمل خياطا بحيث كان يستجر الأقمشة على دفعات من محل المدعي ويقوم بتصنيعها مما يفيد أنه يتاجر بهذه الأقمشة وبذلك فإن العلاقة تكون بين تاجرين وبالتالي فإن الدفاتر التجارية النظامية لها قوتها الثيوتية بينهما