• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

السند التجاري يجوز إثبات وفائه بالبينة الشخصية متى ثبتت صفته التجارية

السند التجاري يجوز إثبات وفائه بالبينة الشخصية متى ثبتت صفته التجارية.

نص الاجتهاد

إذا كان السند تجاريا جاز إثبات وفائه بالبينة الشخصية