إذا كان التدليس واقعةً ماديةً سابقةً على السند جاز إثباته بجميع طرق الإثبات، بما في ذلك الاستجواب.
التدليس في العقد واقعة مادية تسبق السند فيجوز إثبات التدليس بكافة طرق الإثبات ومنها الاستجواب وغايته الحصول على إقرار الخصم