• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز إثبات التدليس في العقد بجميع طرق الإثبات بما فيها الاستجواب

إذا كان التدليس واقعةً ماديةً سابقةً على السند جاز إثباته بجميع طرق الإثبات، بما في ذلك الاستجواب.

نص الاجتهاد

التدليس في العقد واقعة مادية تسبق السند فيجوز إثبات التدليس بكافة طرق الإثبات ومنها الاستجواب وغايته الحصول على إقرار الخصم