تُعدّ صحة المطالبة وصحة التبليغ من مسائل النظام العام، فتملك المحكمة إثارتها تلقائياً ولو لم يتمسك بها الخصوم.
صحة المطالبة وصحة التبليغ من النظام العام وللمحكمة أن تثيره من تلقاء نفسها