تبليغ الإشعار بالاستلام لا ينتج أثره القانوني ما لم يتم وفق الأصول المقررة، وأي تبليغ باطل أو غير صحيح لا يصلح أساساً للإخلاء.
تبليغ الإشعار بالاستلام يجب أن يتفق مع الأصول القانونية وعدم صحة تبليغ الإشعار بالاستلام غير منتج بالإخلاء