• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تُعد صحة البطاقة البريدية من النظام العام، ويجب أن تكون مبرزة في الدعوى أو على الأقل صورتها

تُعد صحة البطاقة البريدية من النظام العام، ويجب أن تكون مبرزة في الدعوى أو على الأقل صورتها، حتى تتمكن المحكمة من التحقق من استيفائها الشروط القانونية الجوهرية اللازمة للاحتجاج بها في دعوى الإخلاء.

نص الاجتهاد

إن صحة البطاقة البريدية من النظام العام ولابد من التأكد من مضمونها وهل مستوفية لكافة شروطها والمعلومات النافية لجهالة وان عدم ابراز صورة عن البطاقة البريدية يجعل الدعوى غير مستوفية لمستندها القانوني إن عدم إبراز الجهة الطاعنة البطاقة البريدية أو صورة عنها يحجب عن المحكمة بسط رقابتها على صحة مضمون البطاقة والتأكد من الشروط التي أوجب القانون توافرها وهي بدء تاريخ العلاقة الإيجارية وذكر الأجور المطلوبة عن السنة الإيجارية الحالية المنتجة في الاخلاء إضافة إلى شروح تبليغ البطاقة والتي يجب أن تبين المكان الذي ألصقت عليه وهو موطن المدعى عليهم مما يجعل دعوى الاخلاء تقتصر إلى ما يؤيدها. المناقشة: أسباب المخاصمة: 1 – التفات المحكمة عن الدفوع الجوهرية المنتجة ومخالفة الاجتهاد المستقر. 2 – الالتفات عن مناقشة وثيقة هامة تغير من نتيجة الدعوى. 3 – إهمال القرار المشكو منه بحق دفوع تتعلق بالنظام العام. في القانون:من حيث أن الجهة المدعية بالمخاصمة تهدف إلى قبول دعواها شكلا و موضوعة وابطال القرار المخاصم شام كافة الاثار المترتبة عليه استناد منها إلى ارتكاب الهيئة المخاصمة الخطأ المهني الجسيم المنوه عنه باستدعاء دعواه وإلزام المدعى عليهم بالتكافل والتضامن بتعويض متروك أمر تقديره للمحكمة. ومن حيث أن دعوى المخاصمة هذه انبثقت عن الدعوى الأصلية التي أقامتها الجهة المدعية بالمخاصمة على الجهة المدعى عليها بالمخاصمة هدفت إلى المطالبة بالإخلاء لعلة التقصير بالدفع وببدلات الإيجار تأسيسا على أن مورث المدعى عليهم (.) كان مستأجرة جزء من مشتملات المحضر 90 – 91 – 95 م. ع رابعة بحلب وبعد وفاته انتقل حق الإيجار لورثته المدعى عليهم الذين امتنعوا عن تسديد بدل الإيجار عن الموعد من 1/1/2004 ولغاية 31/12/2012 رغم المطالبة بموجب بطاقة بريدية وهذا يستوجب الإخلاء مع إلزامهم بدفع البدل ومن حيث أن محكمة الدرجة الأولى قد انتهت إلى رد الدعوى وصدق القرار نقضا فكانت دعوى المخاصمة هذه.ومن حيث أن فهم الدعوى ووزن وتقدير الأدلة واستخلاص النتائج من دفوع وأقوال الطرفين والبينات التي يتقدم بها كل منهما متروك لقناعة محكمة الموضوع ما دام استخلاصها من الوثائق المبرزة في ملف الدعوى ويؤدي إلى النتيجة التي انتهت إليها المحكمة فلا وجه لتخطئة الحم المشكو منه ورفي هيئة المحكمة مصدرته بالوقوع بالخطأ المهني الجسيم.ومن حيث أن الاجتهاد القضائي مستقر على أن صحة البطاقة البريدية من النظام العام ولا بد من التأكد من مضمونها وهل مستوفية لكافة شروطها والمعلومات النافية للجهالة وأن عدم إبراز صورة عن البطاقة البريدية يجعل الدعوى غير مستوفية لمستندها القانوني (نقض غرفة إيجارية رقم 1727/1865 تا 21/7/2003) وبالتالي، فإن عدم إبراز الجهة الطاعنة البطاقة البريدية أو صورة عنها مما حجب عن المحكمة بسط رقابتها على صحة مضمون البطاقة والتأكد من الشروط التي أوجب القانون توافرها وهي بدء تاريخ العلاقة الإيجارية وذكر الأجور المطلوبة عن السنة الإيجارية الحالية المنتجة في الإخلاء إضافة إلى شروح تبليغ البطاقة والتي يجب أن تبين المكان الذي ألصقت عليه وهي موطن المدعى عليهم مما جعل دعوی الإخلاء تقتصر إلى ما يؤيدها ومن حيث أن المحكمة مصدرة القرار المخاصم قد ردت على كافة الدفوع المثارة بأسباب الطعن ردة صحيحة وسليم وفق أحكام القانون والأصول مما يجعل القرار المخاصم في منأى عن أسباب المخاصمة ولا ينحدر بالقرار المخاصم إلى درجة الخطأ المهني الجسيم مما يتعين معه رد دعوى المخاصمة شكلا.لذلكتقرر بالإجماع رد دعوى الجهة المدعية بالمخاصمة شكلا. مصادرة بدل التأمين لصالح الخزينة العامة. حفظ صورة عن هذا القرار في ملف الدعوى وحفظه. إعادة الملف لمرجعه أصولا وبعد ايداع صورة عن القرار فيه.تضمين المدعيين بالمخاصمة الرسم والمصاريف.