أصول محاكمة الأحداث من النظام العام، ويجب التقيد في جلساتهم بالسرّية وبالحضور المحصور قانوناً؛ وأي مخالفة لهذه الضوابط تُبطل الإجراء وتوجب النقض.
بمقتضى أحكام الفقرة /ا/ من المادة 49 من قانون الأحداث الجماعية تجرى محاكمة الأحداث سراً بحضور الحدث ووليه أو وصية أو الشخص المسلم إليه والمدعي الشخصي ووكلائهم ومندوب مكتب الخدمة الاجتماعية أو مركز الملاحظة ومراقب السلوك. إن قواعد الأصول في قضايا الأحداث من النظام العام وإن مخالفتها يشكل خللاً في الإجراءات يوجب النقض.