الوفاء بالالتزام الثابت بالكتابة لا يُثبت إلا بالكتابة ذات الحجية المماثلة لحجية سند الالتزام، متى كان السند يشتمل على سبب الالتزام وقيمته.
ما دام الالتزام المطالب به موثق بمستند كتابي أشير في متنه الى سبب الالتزام و قيمته مما لايجوز اثبات الوفاء به الا بمستند كتابي يعادل دليل الادعاء في قوة الاثبات .