إقرار الخصم بصحة السند يُسقط حجية إنكار التوقيع وطلب المضاهاة بشأنه، ولا يُعفى من الالتزام بموجبه إلا إذا أثبت الوفاء أو السداد بدليلٍ مقبول.
حيث ان الطاعن أقر بصحة السند موضوع الدعوى الا انه ادعى تسديد قيمنه كاملا بدون ان يتصدى لاثبات هذه الناحية فأضحى ملزما بأداء قيمة السند موضوع الدعوى مما لاوجه للاعتداد بانكاره التوقيع و الاستجابة لطلب التطبيق والمضاهاة بحسبان ان الاقرار سيد الادلة .