• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يحق لمؤسسة التأمين الرجوع بما دفعته على مسبب الضرر إذا كان سائق الجرار يقوده دون إجازة سوق تخوله قيادته ولا محل لتقدير نسبة المسؤولية بالخبرة

انعدام إجازة السوق التي تخوّل قيادة الجرار يُغني عن تقدير نسبة المسؤولية بالخبرة، ويُرتّب لمؤسسة التأمين حق الرجوع على مسبب الضرر بما أدّته من تعويض وفقاً لقانون السير.

نص الاجتهاد

لاوجه لاجراء الخبرة لتحديد نسبة المسؤولية في وقوع الحادث ما دام سائق الجرار لم يحمل اجازة سوق تخوله قيادة الجرار مما يعطي الحق لمؤسسة التأمين بالعودة بما دفعته على مسبب الضرر عملا لاحكام المادة 208 من قانون السير .