• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الخبرة عنصر استدلال فني غير ملزم للمحكمة ولها تقديرها والأخذ بها أو طرحها بحسب اطمئنانها

تقرير الخبرة لا يعدو أن يكون رأياً فنياً استشارياً غير ملزم للمحكمة، ولها أن تطرحه متى لم تتكون لديها القناعة بصحته أو سلامة نتائجه.

نص الاجتهاد

الخبرة لاتغدو المشورة الفنية و هي ليست ملزمة للمحكمة ولها حق تقييم رأي الخبراء وعدم الاخذ بنتيجة الخبرة اذا لم تقتنع بصحتها .