تقرير الخبرة لا يعدو أن يكون رأياً فنياً استشارياً غير ملزم للمحكمة، ولها أن تطرحه متى لم تتكون لديها القناعة بصحته أو سلامة نتائجه.
الخبرة لاتغدو المشورة الفنية و هي ليست ملزمة للمحكمة ولها حق تقييم رأي الخبراء وعدم الاخذ بنتيجة الخبرة اذا لم تقتنع بصحتها .